الحر العاملي

320

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك . ( 5655 ) 13 - وعنه ، عن محمد بن الحسين عن عبد الله ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه . 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال : والله إني لأكره ، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ، فقال : أتجد هيهنا مثالا ؟ فقال : لا تجلس عليه ولا تصل عليه . قال الشيخ هذا محمول على الكراهة بدلالة ما قدمنا 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله . 16 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر ، عن أبيه قال : سألته عن الرجل يصلح أن يصلي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف الباب دونه ويصلي فيه ؟ قال : لا بأس ، قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلى فيه ؟ قال : لا يصلى فيه .

--> ( 13 ) يب ج 1 ص 240 ( 14 ) يب ج 1 ص 242 - صا ج 1 ص 198 أورده أيضا في 3 / 32 من مكان المصلي . ( 15 ) يب ج 1 ص 242 - الفقيه ج 1 ص 82 للحديث قطعات تقدم الايعاز إلى مواضعها في 5 / 32 ( 16 ) المحاسن ص 617 - قرب الإسناد ص 86 و 87